السيد محمد علي العلوي الگرگاني

438

منهج الصالحين

يجز صرف ذلك الوقف إلى مسجد آخر ، بل يجب ابقاؤه أمانة لاحتمال أن يتلف به شيئاً فيصرف به ، نعم إذا احتمل تلف ذلك المال جاز صرفه في مسجد آخر . مسألة 2707 : إذا وقف ملكاً ، لتعمير مسجد ، وللامام الجماعة وللمؤذن ، فإذا علم أو ظن أن الواقف قد عيّن مقداراً معيناً لكل منهم ، عمل على طبق ذلك ، والّا صرف أولًا في المسجد وإذا بقي شيئاً ، يقسم بين امام الجماعة وبين المؤذن بالتساوي ، والأفضل المصالحة بينهما ، الّا ان الأظهر أن ذلك يرجع إلى نظر ولي المسجد .